فمنه ما يقصد ورقه و حكمه كالحناء و منه ما يقصد
ثمره و لا شبهه في إلحاقه بغيره من شجر الثمر و القول بالجواز في
الجميع متجه
و يشترط تعيين المدة بما لا يحتمل الزيادة و النقصان و لا
حد لها في جانب الزيادة و في جانب النقصان أن يغلب فيها حصول الثمرة
و يلزم العامل مع الإطلاق أي إطلاق المساقاة بأن
قال ساقيتك على البستان الفلاني سنة بنصف حاصله فقبل كل
عمل يتكرر كل سنة مما فيه صلاح الثمرة أو زيادتها كالحرث و
الحفر حيث يحتاج إليه و ما يتوقف عليه من الآلات و العوامل و تهذيب
الجريد بقطع ما يحتاج إلى قطعه منه و مثله أغصان الشجر المضر بقاؤها
بالثمرة أو الأصل
و منه زيادة الكرم و السقي و
مقدماته المتكررة كالدلو و الرشاء و إصلاح طريق الماء و استقائه و
إدارة الدولاب و فتح رأس الساقية و سدها عند الفراغ
و تعديل الثمرة
بإزالة ما يضرها من الأغصان