• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

لما كان لعقدها كما علم من مذهب المصنف و كان المعتبر منه الإيجاب تسامح في إطلاقها عليه أو لأن الاستنابة تستلزم قبولها فإنها لو تجردت عنه لم تؤثر و تفتقر إلى إيجاب و قبول كغيرها من العقود و لا حصر في الألفاظ الدالة عليها كما هو شأن العقود الجائزة من الطرفين فيكفي كل لفظ دل عليها بل التلويح و الإشارة المفهمة لمعناها اختيارا و يكفي في القبول الفعل لأن الغرض منه الرضا بها و ربما كان الفعل و هو قبضها أقوى من القول باعتبار دخولها في ضمانه و التزامه بحفظها بواسطة القبض و إن لم يحصل الإيجاب فيه أولى إلا أن فيه خروجا عن باب العقود التي لا تتم إلا بصيغة من الطرفين و من ثم قيل إنها إذن مجرد لا عقد و كيف كان لا تجب مقارنة القبول للإيجاب قوليا كان أم فعليا و لو طرحها عنده و لم يحصل منه ما يدل على الرضا و لا قبضها أو أكرهه على قبضها لم تصر وديعة لانتفاء القبول الشرعي فيهما و أما الإيجاب فقد يحصل بالطرح بأن يضم إليه قولا أو ما في حكمه