لما كان لعقدها كما علم من مذهب المصنف و كان
المعتبر منه الإيجاب تسامح في إطلاقها عليه أو لأن الاستنابة تستلزم
قبولها فإنها لو تجردت عنه لم تؤثر
و تفتقر إلى إيجاب و قبول كغيرها من
العقود و لا حصر في الألفاظ الدالة عليها كما هو
شأن العقود الجائزة من الطرفين فيكفي كل لفظ دل عليها بل التلويح و
الإشارة المفهمة لمعناها اختيارا و يكفي في القبول
الفعل لأن الغرض منه الرضا بها و ربما كان الفعل و هو قبضها
أقوى من القول باعتبار دخولها في ضمانه و التزامه بحفظها بواسطة القبض
و إن لم يحصل الإيجاب فيه أولى إلا أن فيه خروجا عن باب العقود التي لا
تتم إلا بصيغة من الطرفين و من ثم قيل إنها إذن مجرد لا عقد
و كيف كان
لا تجب مقارنة القبول للإيجاب قوليا كان أم فعليا
و لو
طرحها عنده و لم يحصل منه ما يدل على الرضا و لا قبضها أو أكرهه على قبضها لم تصر وديعة لانتفاء القبول
الشرعي فيهما و أما الإيجاب فقد يحصل بالطرح بأن يضم إليه قولا أو ما
في حكمه