بالعالم وجهان مأخذهما انصراف الإذن إلى ما يمكن بيعه و الاسترباح به فلا يدخل هذا فيه مطلقا و من كون الشرط بحسب الظاهر لاستحالة توجه الخطاب إلى الغافل كما لو اشترى معيبا لا يعلم بعيبه فتلف به و كذا لا يشتري من رب المال شيئا لأن المال له و لا يشتري مال الإنسان بماله
و لو أذن في شراء أبيه و غيره ممن ينعتق عليه صح و انعتق كما لو اشتراه بنفسه أو وكيله و بطلت المضاربة في ثمنه لأنه بمنزلة التالف و صار الباقي رأس المال إن كان و للعامل الأجرة سواء ظهر فيه ربح أم لا أما مع عدمه فظاهر إلا على الاحتمال