• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

و يشتركا في الحاصل سواء اتفق عملهما قدرا و نوعا أم اختلف فيهما أم في أحدهما و سواء عملا في مال مملوك أم في تحصيل مباح لأن كل واحد منهما متميز ببدنه و عمله فيختص بفوائده كما لو اشتركا في مالين و هما متميزان و لا شركة المفاوضة و هي أن يشترك شخصان فصاعدا بعقد لفظي على أن يكون بينهما ما يكتسبان و يربحان و يلتزمان من غرم و يحصل لهما من غنم فيلتزم كل منهما للآخر مثل ما يلتزمه من أرش جناية و ضمان غصب و قيمة متلف و غرامة ضمان و كفالة و يقاسمه فيما يحصل له من ميراث أو يجده من ركاز و لقطة و يكتسبه في تجارة و نحو ذلك و لا يستثنيان من ذلك إلا قوت اليوم و ثياب البدن و جارية يتسرى بها فإن الآخر لا يشارك فيها و كذا يستثنى في هذه الشركة من الغرم الجناية على الحر و بذل الخلع و الصداق إذ لزم أحدهما و لا شركة الوجوه و هي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد لفظي ليبتاعا في الذمة على أن ما يبتاعه كل منهما يكون بينهما فيبيعان و يؤديان الأثمان و ما فضل فهو بينهما أو أن يبتاع وجيه في الذمة و يفوض بيعه إلى خامل على أن يكون الربح بينهما أو أن يشترك وجيه لا مال له و خامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه و المال من الخامل و يكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه و الربحبينهما أو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعضه له و هذه الثلاثة بمعانيها عندنا باطلة و المشتركان شركة العنان يتساويان في الربح و الخسران مع تساوي المالين و لو اختلفا في مقدار المال اختلف الربح بحسبه و الضابط أن الربح بينهما على نسبة المال متساويا و متفاوتا فلو عبر به لكان أخصر و أدل على المقصود إذ لا يلزم