و مثله ما لو توجهت الدعوى بالتهمة لأن اليمين حق
يصح الصلح على إسقاطها
إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا
كذا ورد في الحديث النبوي و فسر تحليل الحرام بالصلح على
استرقاق حر أو استباحة بضع لا سبب لاستباحته غيره أو ليشرب الخمر و
نحوه و تحريم الحلال بأن لا يطأ أحدهما حليلته أو لا ينتفع بماله و
نحوه و الصلح على مثل هذه باطل ظاهرا و باطنا
و فسر بصلح المنكر على
بعض المدعى أو منفعته أو بدله مع كون أحدهما عالما ببطلان الدعوى لكنه
هنا صحيح ظاهرا و إن فسد باطنا و هو صالح للأمرين معا لأنه محلل للحرام
بالنسبة إلى الكاذب و محرم للحلال بالنسبة إلى المحق
و حيث كان عقدا
جائزا في الجملة فيلزم بالإيجاب و القبول