نعم لو حلف المكفول اليمين المردودة على البرائة
برئا معا لسقوط الكفالة بسقوط الحق كما لو أداؤه و كذا لو نكل المكفول
له عن يمين المكفول فحلف برئا معا
و لو تكفل اثنان
بواحد كفى تسليم أحدهما إياه تاما لحصول الغرض كما لو سلم نفسه
أو سلمه أجنبي و هل يشترط تسليمه عنه و عن شريكه أم يكفي الإطلاق قولان
أجودهما الثاني و هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة و كذا القول في تسليم
نفسه و تسليم الأجنبي له و قيل لا يبرأ مطلقا لتغاير الحقين و ضعفه
ظاهر