على أقل من الحق فيكون رجوعه على تقدير كونه بسؤال
إنما هو بالمدفوع فتجر شهادة المضمون عنه تهمة بتخفيف الدين عنه
و فيه
نظر لأنه يكفي في سقوط الزائد عن المضمون عنه اعتراف الضامن بذلك فلا
يرجع به و إن لم يثبته فتندفع التهمة و تقبل الشهادة كما نبه عليه
المصنف بقوله و مع عدم قبول قوله للتهمة أو لعدم
العدالة
لو غرم الضامن رجع على المضمون عنه
في موضع الرجوع و هو ما لو كان ضامنا بإذنه
بما أداءه أولا لتصادقهما على كونه هو المستحق
في ذمة المضمون عنه