فتحالفا في القصد فادعى كل
منهما قصد الدافع دينا غير الآخر حلف الدافع على
ما ادعى قصده لأن الاعتبار بقصده و هو أعلم به و إنما احتيج إلى اليمين
مع أن مرجع النزاع إلى قصد الدافع و دعوى الغريم العلم به غير معقول
لإمكان اطلاعه عليه بإقرار القاصد و لو تخالفا فيما تلفظ بإرادته فكذلك
و يمكن رده إلى ما ذكره من التخالف في القصد إذ العبرة به و اللفظ كاشف
عنه
و كذا لو كان عليه دين خال عن الرهن و آخر
به رهن فادعى الدفع عن المرهون به ليفك الرهن و
ادعى الغريم الدفع عن الخالي ليبقى الرهن فالقول قول الدافع مع يمينه
لأن الاختلاف يرجع إلى قصده الذي لا يعلم إلا من قبله كالأول