و يكفي الإشارة في الأخرس و إن
كان عارضا أو الكتابة معها أي مع الإشارة بما
يدل على قصده لا بمجرد الكتابة لإمكان العبث أو إرادة أمر آخر فيقول المرتهن قبلت و شبهه من الألفاظ الدالة على
الرضا بالإيجاب و في اعتبار المعنى و المطابقة بين الإيجاب و القبول
وجهان و أولى بالجواز هنا لوقوعه ممن هو ليس بلازم من طرفه
و يشترط
دوام الرهن بمعنى عدم توقيته بمدة و يجوز تعليق الإذن في التصرف على
انقضاء أجل و إطلاقه فيتسلط عليه من حين القبول و القبض إن اعتبرناه
فإن ذكر أجلا للتصرف اشترط ضبطه
بما لا يحتمل الزيادة و النقصان أما لو شرطه للرهن بطل
العقد