• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> فقه (3) > شرح لمعه از کتاب متاجر تا پایان جلد اول

فقبله جائز مطلقا فيبطل كالهبة قبله و لو عرض ذلك للمرتهن فأولى بعدم البطلان لو قيل به ثم و لو قيل به في طرف الراهن فالأقوى عدمه هنا و الفرق تعلق حق الورثة و الغرماء بعد موت الراهن بماله بخلاف موت المرتهن فإن الدين يبقى فتبقى وثيقته لعدم المنافي و على هذا لا يجبر الراهن على الإقباض لعدم لزومه بعد إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم فيبني على القولين