فقبله جائز مطلقا فيبطل كالهبة قبله و لو عرض ذلك
للمرتهن فأولى بعدم البطلان لو قيل به ثم و لو قيل به في طرف الراهن
فالأقوى عدمه هنا و الفرق تعلق حق الورثة و الغرماء بعد موت الراهن
بماله بخلاف موت المرتهن فإن الدين يبقى فتبقى وثيقته لعدم المنافي و
على هذا لا يجبر الراهن على الإقباض لعدم لزومه بعد إلا أن يكون مشروطا
في عقد لازم فيبني على القولين