و يجوز اشتراط الوكالة في حفظ
الرهن و بيعه و صرفه في الدين للمرتهن و غيره و الوصية
له و لوارثه على تقدير موت الراهن قبله و إنما
يتم الرهن بالقبض على الأقوى للآية و
الرواية
و معنى عدم تماميته بدونه كونه جزء السبب للزومه من قبل الراهن
كالقبض في الهبة بالنسبة إلى المتهب و قيل يتم بدونه للأصل و ضعف سند
الحديث و مفهوم الوصف في الآية و اشتراطه بالسفر فيها و عدم الكاتب
يرشد إلى كونه