استنادا إلى إطلاق رواية أبي بصير و حملت على
الاستدانة للتجارة لأن الكسب للمولى فإذا لم يلزمه فعله لا يدفع من
ماله و الأقوى أن استدانته لضرورة التجارة إنما يلزم مما في يده فإن
قصر استسعى في الباقي و لا يلزم المولى من غير ما في يده و عليه تحمل
الرواية
و لو أخذ المولى ما اقترضه المملوك بغير
إذنه أو ما في حكمه تخير المقرض
بين رجوعه على المولى لترتب يده على ماله مع فساد القرض و بين اتباع العبد بعد العتق و اليسار لأنه كالغاصب
أيضا ثم إن رجع على المولى قبل أن يعتق المملوك لم يرجع المولى
عليه