• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

الثالث- مفهوم الغاية اذا ورد التقييد بالغاية نحو

(وأتموا الصيام إلى الليل)، ونحو (كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه)

- فقد وقع خلاف الاصوليين فيه من جهتين: (الجهة الاولى)

- في دخول الغاية في المنطوق أي في حكم المغيى، فقد اختلفوا في أن الغاية وهي الواقعة بعد أداة الغاية نحو (إلى) و (حتى) هل هي

داخلة في المغيى حكما، أو خارجة عنه، وإنما ينتهي اليها المغيى موضوعا وحكما؟ على أقوال: (منها) التفصيل بين كونها من جنس المغيى فتدخل فيه نحو صمت النهار إلى الليل، وبين كونها من غير جنسه فلا تدخل كمثال كل شئ حلال. (ومنها) التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد (إلى) فلا تدخل فيه. وبين كونها واقعة بعد (حتى) فتدخل نحو (كل السمكة حتى رأسها). والظاهر أنه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغيى ولا في عدمه، بل يتبع ذلك الموارد والقرائن الخاصة الحافة بالكلام. نعم، لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية فيما إذا كانت غاية للحكم، كمثال كل شئ حلال، فانه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال.

ثم أن المقصود من كلمة (حتى) التي يقع الكلام عنها هي (حتى الجارة)، دون العاطفة وإن كانت تدخل على الغاية أيضا، لان العاطفة يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها لان هذا هو معنى العطف، فإذا قلت: مات الناس حتى الانبياء فان معناه أن الانبياء ماتوا أيضا. بل (حتى العاطفة) تفيد أن الغاية هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغيى في القوة أو الضعف، فكيف يتصور المعطوف بها داخلا في الحكم، بل قد يكون هو الاسبق في الحكم نحو: مات كل أب حتى آدم. (الجهة الثانية) في مفهوم الغاية. وهي موضوع البحث هنا فإنه قد اختلفوا في أن التقييد بالغاية

- مع قطع النظر عن القرائن الخاصة

- هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية ومن الغاية نفسها أيضا إذا لم تكن داخلة في المغيى، أولا؟