• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

يكون غرضه الا أن يعود ابنه على اصدار الاوامر أو نحو ذلك، فيكون غرضه

- فقط

- في اصدار الاول أمره، فلا يكون الفعل مطلوبا له أصلا في الواقع. وواضح لو علم الثاني المأمور بهذا الغرض لا يكون أمر المولى بالامر أمرا له، ولا يعد عاصيا لمولاه ولو تركه، لان الامر المتعلق لامر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعية وهو متعلق الغرض، لا على نحو الطريقية لتحصيل الفعل من العبد المأمور الثاني. فان قامت قرينة على احدى الصورتين المذكورتين فذاك، وان لم تقم قرينة فان ظاهر الاوامر

- عرفا

- مع التجرد عن القرائن هو أنه على نحو الطريقية. فاذن، الامر بالامر مطلقا يدل على الوجوب الا اذا ثبت انه على نحو الموضوعية. وليس مثله يقع في الاوامر الشرعية.

الخاتمة في تقسيمات الواجب

للواجب عدة تقسيمات لا بأس بالتعرض لها، الحاقا بمباحث الاوامر واتماما للفائدة.

1 - المطلق والمشروط ان الواجب اذا قيس وجوبه إلى شئ آخر خارج عن الواجب،، فهو لا يخرج عن احد نحوين:

1 - أن يكون متوقفا وجوبه على ذلك الشئ، وهو

- أي الشئ

- مأخوذا في وجوب الواجب على نحو الشرطية، كوجوب الحج بالقياس إلى الاستطاعة. وهذا هو المسمى (بالواجب المشروط)، لاشتراط وجوبه بحصول ذلك الشئ الخارج، ولذا لا يجب الحج الا عند حصول الاستطاعة.

2 - ان يكون وجوب الواجب غير متوقف على حصول ذلك الشئ الآخر،