• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

الشرطية إلى الهيئة أو المادة. وسيجئ تحقيق الحال في موضعه ان شاء الله تعالى.

3 - الاصلي والتبعي (الواجب الاصلي):

ماقصدت افادة وجوبه مستقلا بالكلام، كوجوبي الصلاة والوضوء المستفادين من قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة)، وقوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم). و (الواجب التبعي): مالم تقصد افادة وجوبه، بل كان من توابع ما قصدت افادته. وهذا كوجوب المشي إلى السوق المفهوم من أمر المولى بوجوب شراء اللحم من السوق، فان المشي اليها حينئذ يكون واجبا لكنه لم يكن مقصودا بالافادة من الكلام. كما في كل دلالة التزامية فيما لم يكن اللزوم فيها من قبيل البين بالمعنى الاخص.

4 - التخييري والتعييني (الواجب التعييني):

مانعلق به الطلب بخصوصه، وليس له عدل في مقام الامتثال، كالصلاة والصوم في شهر رمضان، فان الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها. وقد عرفناه فيما سبق ص 72 بقولنا: (هو الواجب بلا واجب آخر يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه). وانما قيدنا البديل في عرضه، لان بعض الواجبات التعيينية قد يكون لها بديل في طولها ولا يخرجها عن كونها واجبات تعيينية كالوضوء مثلا الذي له بدليل في طوله وهو التيمم، لانه انما يجب اذا تعذر الوضوء، وكالغسل بالنسبة إلى التيمم أيضا كذلك. وكخصال الكفارة المرتبة نحو كفارة قتل الخطأ، وهي العتق أولا فان تعذر فصيام شهرين فان تعذر فاطعام ستين مسكينا. (الواجب التخييري) ماكان له عدل وبديل في عرضه، ولم يتعلق به الطلب