• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

ثمرة المسألة

من الواضح ظهور ثمرة النزاع فيما اذا كان المأمور به عبادة، فانه بناء على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي كما هو المعروف

- تقع العبادة فاسدة مع العلم بالحرمة والعمد بالجمع بين المأمور به والمنهي عنه كما هو المفروض في المسألة، لانه لا أمر مع ترجيح جانب النهي، وليس هناك في ذات المأتي به ما يصلح للتقرب به مع فرض النهي الفعلي لامتناع التقرب بالمبعد وان كان ذات المأتي به مشتملا على المصلحة الذاتية وقلنا بكفاية قصد المصلحة الذاتية في صحة العبادة. نعم اذا وقع الجمع بين المأمور به والمنهي عنه عن جهل بالحرمة قصورا لا تقصيرا أو عن نسيان وكان قد أتى بالفعل على وجه القربة

- فالمشهور أن العبادة تقع صحيحة، ولعل الوجه فيه هو القول بكفاية رجحانها الذاتي واشتمالها على المصلحة الذاتية في التقرب بها مع قصد ذلك وان لم يكن الامر فعليا. وقيل: انه لا يبقى مصحح في هذه الصورة للعبادة فتقع فاسدة، نظرا إلى ان دليلي الوجوب والحرمة على القول بالامتناع يصبحان متعارضين وان لم يكونا في حد أنفسهما متعارضين. فاذا قدم جانب النهي، فكما لا يبقى أمر كذلك لايحرز وجود المقتضى له وهو المصلحة الذاتية في المجمع اذ تخصيص دليل الامر بما عدا المجمع يجوز ان يكون لوجود المانع في المجمع عن شمول الامر له، ويجوز أن يكون لانتفاء المقتضي للامر فلا يحرز وجود المقتضى. هذا بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، واما بناء على الامتناع وتقديم جانب الامر فلا شبهة في وقوع العبادة صحيحة اذ لانهي حتى يمنع من صحتها، لاسيما اذا قلنا بتعارض الدليلين بناء على الامتناع فانه لا يحرز معه المفسدة الذاتية في المجمع. وكذلك الحق هو صحة العبادة اذا قلنا بالجواز، فانه كما جاز توجيه الامر والنهي إلى عنوانين مختلفين مع التقائهما في المجمع فقلنا بجواز الاجتماع في مقام