• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

وظاهر ان اعتبار قيد المندوحة لازم لما ذكرناه، اذ ليس النزاع جهتيا

- كما ذهب اليه صاحب الكفاية

- أي من جهة كفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون وعدمه وان لم يجز الاجتماع من جهة اخرى، حتى لا نحتاج إلى هذا القيد. بل النزاع

- كما تقدم

- هو في جواز الاجتماع وعدمه من أية جهة فرضت وليس جهتيا. وعليه فما دام النزاع غير واقع في الجواز في صورة عدم المندوحة فهذه الصورة لا تدخل في محل النزاع في مسألتنا. فوجب

- اذن

- تقييد عنوان المسألة بقيد المندوحة كما صنع بعضهم.

الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع

من المسائل العويصة مشكلة التفرقة بين باب التعارض وباب التزاحم، ثم بينهما وبين مسألة الاجتماع. ولا بد من بيان الفرق بينها لتنكشف جيدا حقيقة النزاع في مسألتنا مسألة الاجتماع. وجه الاشكال في التفرقة: انه لا شبهة في أن من موارد التعارض بين الدليلين ما اذا كان بين دليلي الامر والنهي عموم وخصوص من وجه، وذلك من أجل العموم من وجه بين متعلقي الامر والنهي، أي العموم من وجه الذي يقع بين عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه، بينما ان التزاحم بين الوجوب والحرمة من موارده أيضا العموم من وجه بين الامر والنهي من هذه الجهة. وكذلك مسألة الاجتماع موردها منحصر فيما اذا كان بين عنواني المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه. فيتضح انه مورد واحد

- وهو مورد العموم من وجه بين متعلقي الامر والنهي

- يصح ان يكون موردا للتعارض وباب التزاحم ومسألة الاجتماع، فما المائز والفارق؟

فنقول: ان العموم من وجه انما يفرض بين متعلقي الامر والنهي فيما اذا كان العنوانان يلتقيان في فعل واحد سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان