• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

وان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. وانما تفرض هذه الملازمة حيث يفرض ثبوت الامر والنهي شرعا بعنوانيهما. ثم نقول: ولكنه يستحيل اجتماع الامر والنهي في واحد. (وهذه هي الكبرى) وهذه الكبرى عقلية تثبت في غير هذه المسألة. وهذا القياس استثنائي قد استثني فيه نقيض التالي فيثبت به نقيض المقدم، وهو عدم بقاء الامر والنهي فعليين معا. وأما بناء على الجواز فيحرج هذا المورد مورد الالتقاء عن أن يكون صغرى لتلك الكبرى العقلية. ولا يجب في كون المسألة اصولية من المستقلات العقلية وغيرها ان تقع صغرى للكبرى العقلية على تقدير جميع الاقوال، بل يكفي ان تقع صغرى على أحد الاقوال فقط. فان هذا شأن جميع المسائل الاصولية المتقدمة اللفظية والعقلية، الا ترى ان المباحث اللفظية كلها لتنقيح صغرى أصالة الظهور، مع أن المسألة لا تقع صغرى لاصالة الظهور على جميع الاقوال فيها كمسألة دلالة صيغة افعل على الوجوب، فانه على القول بالاشتراك اللفظي أو المعنوي لا يبقى لها ظهور في الوجوب أو غيره. ولا وجه لتوهم كون هذه المسألة فقهية او كلامية أو أصولية لفظية. وهو واضح بعد ماقدمناه من شرح تحرير النزاع وبعد ماذكرناه سابقا في أول هذا الجزء من مناط كون المسألة الاصولية من باب غير المستقلات العقلية.

مناقشة الكفاية في تحرير النزاع :

وبعد ماحررناه من بيان النزاع في المسألة يتضح ابتناء القول بالجواز فيها على أحد رأيين: أما القول بان متعلق الاحكام هي نفس العنوانات دون معنوناتها، واما القول بان تعدد العنوان يستدعي تعدد المعنون.