• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

وبهذا يتضح معنى القول بجواز اجتماع الامر والنهي، وفي الحقيقة ليس هو قولا باجتماع الامر والنهي في واحد، بل اما أنه يرجع إلى القول باجتماع عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد دون أن يكون هناك اجتماع بين الامر والنهي، واما ان يرجع إلى القول بالاجتماع الموردي فقط، فلا يكون اجتماع بين الامر والنهي ولا بين المأمور به والمنهي عنه. وأما القائل بالامتناع فلا بد أن يذهب إلى أن الحكم يسري من العنوان إلى المعنون وان تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. فانه لا يمكن حينئذ بقاء الامر والنهي معا وتوجههما متعلقين بذلك المعنون الواحد بحسب الوجود، لانه يلزم اجتماع نفس الامر والنهي في واحد، وهو مستحيل، فأما أن يبقى الامر ولا نهي أو يبقى النهي ولا أمر. ولقد أحسن صاحب المعالم في تحرير النزاع اذ عبر بكلمة (التوجه) بدلا عن كلمة (الاجتماع) فقال: (الحق امتناع توجه الامر والنهي إلى شئ واحد. )

المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة

ومن التقرير المتقدم لبيان محل النزاع يظهر كيف أن المسألة هذه ينبغي أن تدخل في الملازمات العقلية غير المستقلة، فان معنى القول بالامتناع هو تنقيح صغرى الكبرى العقلية القائلة بامتناع الامر والنهي في شئ واحد حقيقي. توضيح ذلك: انه اذا قلنا بان الحكم يسري من العنوان إلى المعنون وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون فانه يتنقح عندنا موضع اجتماع الامر والنهي في واحد الثابتين شرعا فيقال على نهج القياس الاستثنائي هكذا: اذا التقى عنوان المأمور به والمنهي عنه في واحد بسوء الاختيار فان بقي الامر والنهي فعليين معا فقد اجتمع الامر والنهي في واحد. (وهذه هي الصغرى) ومستند هذه الملازمة في الصغرى هو سراية الحكم من العنوان المعنون