• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

4 - انه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بان الشارع لا بد ان يحكم على طبق ماحكم به العقل فهل هذا القطع حجة شرعا؟ ومرجع هذا النزاع ثلاث انواع: (الاولى)

- في امكان ان ينفي الشارع حجية هذا القطع وينهي عن الاخذ به. (الثانية)

- بعد فرض امكان نفي الشارع حجية القطع هل نهى عن الاخذ بحكم العقل وان استلزم القطع كقول الامام عليه السلام: (أن دين الله لا يصاب بالعقول) على تقدير تفسيره بذلك؟ والنزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الاخباريين جلهم او كلهم. (الثالثة) بعد فرض عدم امكان نفي الشارع حجية القطع هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمره ونهيه، أو أن حكمه معناه ادراكه وعلمه بان هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه وهو شئ آخر غير أمره ونهيه فاثبات أمره ونهيه يحتاج إلى دليل آخر ولا يكفي القطع بأن الشارع حكم بما حكم به العقل؟ وعلى كل حال فان الكلام في هذه النواحي سيأتي في مباحث الحجة (المقصد الثالث) وهو النزاع في حجية العقل. وعليه فنحن نتعرض هنا للمباحث الثلاثة الاولى، ونترك المبحث الرابع بنواحيه إلى المقصد الثالث:

المبحث الاول التحسين والتقبيح العقليان

اختلف الناس في حسن الافعال وقبحها هل انهما عقليان أو شرعيان، بمعنى ان الحاكم بهما العقل أو الشرع. فقالت (الاشاعرة): لا حكم للعقل في حسن الافعال وقبحها، وليس الحسن والقبح عائدا إلى أمرحقيقي حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع، بل ان ماحسنه الشارع فهو حسن وما قبحه الشارع فهو قبيح. فلو عكس الشارع القضية فحسن ماقبحه وقبح ما حسنه لو يكن ممتنعا وأنقلب الامر فصار القبيح حسنا والحسن