• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه پنجم> اصول(2) > اصول الفقه از ابتدا تا احتماع امر و نهی

قبيحا، ومثلوا لذلك بالنسخ من الحرمة إلى الوجوب ومن الوجوب إلى الحرمة. وقالت (العدلية): ان للافعال قيما ذاتية عند العقل مع قطع النظر عن حكم الشارع فمنها ما هو حسن في نفسه، ومنها ماهو قبيح في نفسه، ومنها ماليس له هذان الوصفان. والشارع لا يأمر الا بما هو حسن ولا ينهى الا عما هو قبيح، فالصدق في نفسه حسن ولحسنه أمر الله تعالى به، لا أنه أمر الله تعالى به فصار حسنا، والكذب في نفسه قبيح ولذلك نهى الله تعالى عنه، لا انه نهى عنه فصار قبيحا.هذه خلاصة الرأيين. واعتقد عدم اتضاح رأي الطرفين بهذا البيان، ولا تزال نقط غامضة في البحث إذا لم نبينها بوضوح لانستطيع أن نحكم لاحد الطرفين. وهو أمر ضروري مقدمة للمسألة الاصولية، ولتوقف وجوب المعرفة عليه. فلا بد من بسط البحث بأوسع مما أخذنا على انفسنا من الاختصار في هذا الكتاب، لاهمية هذا الموضوع من جهة، ولعدم اعطائه حقه من التنقيح في أكثر الكتب الكلامية والاصولية من جهة أخرى. واكلفكم قبل الدخول في هذا البحث بالرجوع إلى ماحررته في الجزء الثالث من المنطق ص

17 - 23 عن القضايا المشهورات، لتستعينوا به على ماهنا. والآن اعقد البحث هنا في امور:

1 - معنى الحسن والقبح وتصوير النزاع فيهما ان الحسن والقبح لا يستعملان بمعنى واحد، بل لهما ثلاثة معان، فاي هذه المعاني هو موضوع النزاع؟ فنقول: أولا

- قد يطلق الحسن والقبح ويراد بهما الكمال والنقص. ويقعان وصفا بهذا

هذا التصوير لمذهب الاشاعرة منقول عن شرح القوشجي للتجريد.