و النصوص مطلقة فجوازه مطلقا متجه و الاختصاص بالمشهور تعبد لا لنجاسة دخانه فإن الدخان النجس عندنا طاهر لاستحالته
و قد يعلل بتصاعد شيء من أجزائه مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة إلى أن يلقى الظلال فتتأثر بنجاسته و فيه عدم صلاحيته مع تسليمه للمنع لأن تنجيس مالك العين لها غير محرم و المراد الدهن النجس بالعرض كالزيت تموت فيه الفأرة و نحوه لا بالذات كألية الميتة فإن استعماله محرم مطلقا للنهي عن استعماله كذلك
و الميتة
و أجزاؤها التي تحلها الحياة دون ما لا تحله مع طهارة