التكسب بما هو أعم من البيع
فعقد الباب بعد ذكر الأقسام للبيع خاصة غير جيد و كان إفرادها بكتاب ثم ذكر البيع في كتاب كغيره مما يحصل به الاكتساب كما صنع في الدروس أولى
و فيه فصول الفصل
الأول
ينقسم موضوع التجارة و هو ما يكتسب به و يبحث فيها عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي
إلى محرم و مكروه و مباح و وجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي أو لا و الثاني المباح و الأول إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض أو لا و الأول الحرام و الثاني المكروه و لم يذكر الحكمين الآخرين و هما الوجوب و الاستحباب لأنهما من عوارض التجارة كما سيأتي في أقسامها فالمحرم
الأعيان النجسة كالخمر المتخذ من العنب
و النبيذ المتخذ