نفس متعلّق الإجارة و إن اتّحد خارجاً مع ما لا يعتبر
1 فيه القربة ممّا لا
2 يكون متعلّقاً للإجارة،فالصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيث إنّها نيابة عن الغير،و بهذا الاعتبار ينقسم في حقّه إلى المباح و الراجح و المرجوح،و فعل للمنوب عنه بعد نيابة النائب يعني تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه في هذه الأفعال و بهذا الاعتبار يترتّب عليه الآثار الدنيوية و الأُخروية لفعل المنوب عنه الذي لم يشترط فيه المباشرة،و الإجارة تتعلّق به بالاعتبار الأوّل،و التقرّب بالاعتبار الثاني،فالموجود في ضمن الصلاة الخارجية فعلان؛ نيابة صادرة عن الأجير النائب،فيقال:ناب عن فلان،و فعل كأنه صادر عن المنوب عنه،فيمكن أن يقال على سبيل المجاز:صلّى فلان،و لا يمكن أن يقال:ناب فلان،فكما جاز اختلاف هذين الفعلين في الآثار فلا ينافي اعتبار القربة في الثاني جواز الاستئجار على الأوّل الذي لا يعتبر فيه القربة.
و قد ظهر ممّا قرّرناه وجه ما اشتهر بين المتأخّرين فتوى
3 و عملاً من جواز الاستئجار على العبادات للميّت،و أنّ الاستشكال في ذلك بمنافاة ذلك لاعتبار التقرّب فيها ممكن الدفع،خصوصاً بملاحظة ما ورد من الاستئجار للحج
4 .