إلّا من شذّ،كما عنه
1
و عن جامع المقاصد
2 ،و بالإجماع كما عن محكيّ الخلاف
3 ؛ بناء على أنّها عبادة يعتبر فيها وقوعها للّه فلا يجوز أن يستحقّها الغير.
و في رواية زيد بن علي
4 عن آبائه عن علي عليه السلام:« أنّه أتاه رجل،فقال له:و اللّه إنّي أُحبّك للّه،فقال له:لكنّي أُبغضك للّه،قال:وَ لِمَ؟ قال:لأنّك تبغي في الأذان أجراً،و تأخذ على تعليم القرآن أجراً»
5 .
و في رواية حمران الواردة في فساد الدنيا و اضمحلال الدين،و فيها قوله عليه السلام:« و رأيت الأذان بالأجر
6 و الصلاة بالأجر»
7 .
و يمكن أن يقال:إنّ مقتضى كونها عبادة عدم حصول الثواب إذا لم يتقرّب بها،لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل مما ينتفع به و إن لم يتقرب به.