و الورق ليصل إليها الهواء و ما يحتاج إليه من الشمس
و ليتيسر قطعها عند الإدراك و وضع الحشيش و نحوه فوق العناقيد صونا لها
عن الشمس المضرة بها و رفعها عن الأرض حيث تضرها و لقاطها بمجرى العادة
بحسب نوعها فما يؤخذ للزبيب يقطع في الوقت الصالح له و ما يعمل دبسا
فكذلك و هكذا و إصلاح موضع التشميس و نقل الثمرة إليه و تقليبها و
وضعها على الوجه المعتبر و غير ذلك من الأعمال
و لو شرط بعضه على
المالك صح بعد أن يكون مضبوطا لا جميعه لأن
الحصة لا يستحقها العامل إلا بالعمل فلا بد أن يبقى عليه منه شيء فيه
مستزاد الثمرة و إن قل و تعيين الحصة بالجزء
المشاع كالنصف و الثلث لا
المعين كمائة رطل و الباقي للآخر أو بينهما
و يجوز اختلاف الحصة
في الأنواع كالنصف من العنب و الثلث من الرطب أو النوع الفلاني إذا علماها أي الأنواع حذرا من وقوع أقل الجزئين لأكثر
الجنسين مع الجهل بهما فيحصل الغرر