و أما الفرق بأن النماء تابع للأصل و هو من مالك
الأصول في المساقاة و من الزارع في المزارعة فلمالك الأصل تسليط من شاء
دون غيره فإنما يتم مع كون البذر من العامل و المسألة مفروضة في كلامهم
أعم منه و مع ذلك فإن العقد اللازم يوجب الحصة المخصوصة لكل منهما فله
نقلها إلى من شاء و إن لم يكن البذر منه و كونها غير موجودة حين
المزارعة الثانية غير مانع لأن المعاملة ليست على نفس الحصة بل على
الأرض و العمل و العوامل و البذر