• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه چهارم> عقائد (4)> بدایه المعارف از ابتدا تا اول نبوت

و النبوة و الإمامة و المعاد (4). و من قلّد آباءه أو نحوهم في إعتقاد هذه الاصول فقد ارتكب شططاً وزاغ عن الصراط المستقيم ولا يكون معذوراً أبداً.
و ثانياً: إن نفي وجوب الاعتقاد في الطائفة الثانية بمجرد جواز الرجوع فيها إلي الأدلة السمعية محل إشكال، بل منع، لأن جواز تحصيل المعرفة من الأدلة الشرعية لا ينافي وجوب الاعتقاد بما يستفاد منها بعد فرض حصول القطع به.
و لذلك صرّح بعض الفحول بوجوب التدين بكلّ ما علم ثبوته من الدين ولو لم يكن من ضرورياته معللاً ببداهة مساوقة ذلك للإيمان بانبي صلّي الله عليه وآله (1).
ثم لو لم يستقل العقل بوجوب معرفة شيء، ولم يدل علي وجوبها شرعاً أيضاً، فمقتضي البراءة العقلية هو عدم وجوب المعرفة، و لذا ذهب بعض الفحول إلي عدم وجوب المعرفة ببعض تفاصيل الحشر و النشر، و بقية الكلام في محله.
4) و فيه أن اختصاص الاصول الاعتقادية بالأربعة دون الخمسة خلاف ما ذهب إليه المشهور من الإمامية و الأحسن إتباع المشور، وإن كان العدل من الصفات الفعلية ويشمله لفظ التوحيد في إصطلاح علم العقائد كما يشمل سائر الصفات، ولذا لم يذكروا البحث عن الصفات علي حدة .
و ذلك لأنّ مسألة العدل من المسائل المهمة التي انفردت الأشاعرة فيها عن العدلية‌ القائلة بعدل الله تعالي فالمناسب هو افراده عن الصفات من جهة أهميته كما فعله المشهور.

1) راجع تعليقة المحقق الخراساني علي فرائد الاُصول: ص104.