و بالإختصار
عندنا هنا ادعاءان:
الأول:
وجوب النظر و المعرفة في
اصول العقائد ولا يجوز تقليد الغير فيها.
الثاني:
أن هذا وجوب عقلي قبل أن
يكون وجوباً شرعياً، أي لا يستقي علمه من النصوص الدينية و إن كان يصح أن يكون
مؤيداً بها بعد دلالة العقل (5).
و ليس معني
الوجوب العقلي، إلاّ ادراك العقل لضرورة المعرفة و لزوم التفكير و الإجتهاد في
اصول الاعتقادات (6)
5) والأولي هو الإشارة إلي وجوه دلالة العقل و
قد عرفت الإشارة إليها في التعاليق السابقة.
6) و ذلك لأن شأن العقل ليس إلاّ إدراك الكيات فالأمر و
النهي هو من النفس في مقام النيل الي ما أدركه العقل بالادراك الكلي، و قد صرّح
المصنف ـ قدّس سرّه ـ به في الاصول حيث قال: « و معني حكم العقل ـ علي هذا ـ ليس
إلاّ إدراك أن الشيء مما ينبغي أن يفعل أو يترك و ليس للعقل إنشاء بعث و زجر ولا
أمر و نهي إلاّ بمعني أن هذا الادراك يدعو العقل إلي العمل أي يكون سبباً لحدوث
الإرادة في نفسه للعمل و فعل ما ينبغي» (1)