شارك أو شرط عوده إليه عند الحاجة فالمروي و المشهور اتباع شرطه و يعتبر حينئذ قصور ماله عن مئونة سنة فيعود عندها و يورث عنه لو مات و إن كان قبلها و لو شرط أكل أهله منه صح الشرط كما فعل النبي (ص) بوقفه و كذلك فاطمة (ع)
و لا يقدح كونهم واجبي النفقة فتسقط نفقتهم إن اكتفوا به و لو وقف على نفسه و غيره صح في نصفه على الأقوى إن اتحد و إن تعدد فبحسبه فلو كان جمعا كالفق را