ليصير ما أوصى به ربع ما شهدت به للكذب
لكن لو فعلت استباح الموصى له الجميع مع علمه بالوصية لا بدونه و كذا القول
فيما لا يثبت بشهادته الجميع .
و منها ما يثبت بالنساء منضمات إلى الرجال خاصة أو إلى اليمين على ما تقدم و هو الديون و الأموال و هذا القسم داخل في الثالث قيل و إنما أفرد ليعلم احتياج النساء إلى الرجال فيه صريحا و ليس بصحيح لأن الانضمام يصدق مع اليمين