فذكرهماالشيخ و تبعه جماعة منهم المصنف و دليله غير واضح و أصالة المنع تقتضي العدم نعم لو كان المتولي فقيها فلا شبهه في الجواز و يظهر من المختلف أن موضع النزاع معه لا بدونه
و لو اضطره السلطان إلى إقامة حد أو قصاص ظلما أو اضطره لحكم مخالف للمشروع جاز لمكان الضرورة إلا القتل فلا تقية فيه و يدخل في الجواز الجرح لأن المروي أنه لا تقية في قتل النفوس فهو خارج و ألحقه الشيخ بالقتل مدعيا أنه لا تقية في الدماء و فيه نظر