من غير أن يتبع لهم مدبرا و يقتل لهم أسير أو يجهز على جريح و لا تسبى نساء الفريقين و لا ذراريهم في المشهور و لا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعا و إن كانت مما ينقل و يحول و لا ما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام و إنما الخلاف في قسمة أموالهم التي حواها العسكر مع إصرارهم و الأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا عملا بسيرة علي (ع) في أهل البصرة فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر كفاها صاحبها لما عرفها و لم يصبر على أربابها
و الأكثر و منهم المصنف في خمس الدروس على قسمته كقسمة الغنيمة عملا بسيرة علي (ع) المذكورة فإنه قسمها أولا بين المقاتلين ثم أمر بردها و لو لا جوازه لما فعله أولا
و ظاهر الحال و فحوى الأخبار أن ردها على طريق المنالامر بالمعروف