• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

الخامس: مفهوم العدد

إنّ العدد المأخوذ قيداً للموضوع يتصوّر ثبوتاً علي أقسام أربعة:

1. يُؤخذ علي نحو لا بشرط في جانبي الزيادة و النقيصة، کقوله سبحانه: ( إنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ) (التوبة/80) فالاستغفار لهم مادام کونهم منافقين لا يفيد قلّ أو کثر.

2. يؤخذ بشرط لا في کلا الجانبين، کأعداد الفرائض.

3. يُؤخذ بشرط لا في جانب النقيصة دون الزيادة، کما هو الحال في مسألة الکرّ حيث يجب أن يکون ثلاثة أشبار و نصف طولاً، و عرضاً و عمقاً ولا يکفي الناقص کما لا يضرّ الزائد.

4. عکس الصورة الثالثة بأن يؤخذ بشرط لا في جانب الزيادة دون النقيصة، کالفصل بين المصلّين في الجماعة، فيجوز الفصل بالخطوة دون الزائد.

هذا التقسيم راجع إلي مقام الثبوت، و أمّا مقام الإثبات فالظاهر أو المنصرف إليه أنّه بصدد التحديد قلّة و کثرة فيدلّ علي المفهوم في جانب التحديد إلاّ إذا دلّ الدليل علي خلافه، مثل قوله: ( الزّانِيةُ وَ الزّاني فَاجْلِدُوا کُلّ واحدٍ مِنْهُما مِائةَ جَلْدَة) (النور/2) و ظاهر الآية التحديد في کلا الجانبين.

و ربما تشهد القرينة علي أنّه بصدد التحديد في جانب النقيصة دون الزيادة، کقوله سبحانه: ( وَاستَشْهدوا شَهيدينَ مِنْ رِجالِکُمْ) (البقرة/282) . و مثله ما ورد في عدد الغسلات من إصابة البول و ملاقاة الخنزير.