تطبيقات
1. لو حصل التغيّر بملاقاة النجاسة لماء الکر أو الجاري في غير صفاته الثلاث: اللون و الطعم و الرائحة، کالحرارة و الرقة و الخفة، فهل ينجس الماء أو لا؟
الظاهر هو الثاني، للحصر المستفاد من الاستثناء بعد النفي، أعني قوله: «خلق الله الماء طهوراً لا ينجِّسه شيء إلاّ ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه».[54]
2. لو ضمّ إلي نية التقرّب في الوضوء رياءً.
قال المرتضي بالصحّة مع عدم الثواب، و المشهور هو البطلان لقوله سبحانه: (
وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدوا للهَ مُخْلِصّينَ لَهُ الدِّين) (البيّنة/4) و المراد من الدين هو الطاعة، و الحصر قاض بأنّ العمل الفاقد للإخلاص لم يتعلّق به أمر فکيف يکون صحيحاً؟[55]
3. يجب أن يُحنَّط مساجد الميت السبعة بالحنوط، و هو الطيب المانع عن فساد البدن، و ظاهر الأدلّة حصر الحنوط بالکافور، لقول الصادق عليه السلام : «إنّما الحنوط بالکافور»، و قوله: «الکافور هو الحنوط». [56]