• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

المقام الثاني: في المعاملات

ولإيضاح الحال نذکر أُموراً:

أوّل

المراد من المعاملات في عنوان البحث ما لا يعتبر فيه قصد القربة، کالعقود و الإيقاعات.

ثاني

انّ المراد من الصحيح في المعاملات مايترتب عليها الأثر المطلوب منها کالملکية في البيع و الزوجية في النکاح.

ثالث

إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي أو التنزيهي بالمعاملة بما هو شفعل مباشريّ، کالعقد الصادر عن المُحْرِم في حال الإحرام بأن يکون المبغوض صدور عقد النکاح في هذه الحالة، من دون أن يکون نفس العمل بما هو هو مبغوضاً و مزجوراً عنه، فالظاهر عدم اقتضائه الفساد، لأنّ غاية النهي هي مبغوضية نفس العمل (العقد) في هذه الحالة و هي لا تلازم الفساد و ليس العقد أمراً عبادياً حتّي لا يجتمع مع النهي.

نعم إذا کان النهي إرشاداً إلي فساد المعاملة کما في قوله تعالي: لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکم مِنَ النِّساءِ (النساء/22) فلا کلام في الدلالة علي الفساد.

تنبيه:

انّ الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة - أعني: مسألة اجتماع الأمر و النهي - واضح لوجهين:

1. انّ المسألتين مختلفتان موضوعاً و محصولاً فلا قدر مشترک بينهما حتي تُبحث في الجهة المائزة، لأنّ عنوان البحث في المسألة السابقة هو:

هل يجوز تعلّق الأمر و النهي بشيئين مختلفين في مقام التعلّق، و متحدين في مقام الإيجاد أو لا؟ کما أنّ عنوان البحث في هذا المقام هو: