ثالث
انّ النهي ينقسم إلي تحريمي و تنزيهي، و إلي نفسي و غيري، و إلي مولوي و إرشادي. و الظاهر دخول الجميع تحت عنوان البحث.[23]
إذا عرفت ذلک فلندخل في صلب الموضوع، فنقول:
إذا تعلّق النهي بنفس العبادة، فلا شک في اقتضائه للفساد، کما في قوله صلي الله عليه و آله وسلّم: «دعي الصلاة أيام أقرائک»[24] لأنّ الصحة عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به، و مع تعلّق النهي بنفس العبادة لا يتعلّق بها الأمر لاستلزامه اجتماع الأمر و النهي في متعلّق واحد، فلا يصدق کون المأتي به مطابقاً للمأُمور به لعدم الأمر، و بالتالي لا يکون مسقطاً للإعادة و القضاء.
عبارة أُخري
انّ الصحة إمّا لأجل وجود الأمر، أو لوجود الملاک (المحبوبية) و کلا الأمرين منتفيان، أمّا الأوّل فلامتناع اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد تحت عنوان واحد، و أمّا الثاني فلأنّ النهي يکشف عن المبغوضية فلا يکون المبغوض مقرّباً.
و هذه هي الضابطة في دلالة النهي علي الفساد و عدمها، ففي کل مورد لا يجتمع ملاک النهي (المبغوضية) مع ملاک الصحّة (الأمر أو الملاک و المحبوبية) يحکم عليها بالفساد. [25]