• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

ثاني

صحّة البيع ولزومه فيما إذا أمر الوالد ولده الأکبر بأن يأمر ولده الأصغر ببيع متاعه، فنسي الواسطة إبلاغ أمر الوالد و اطّلاع الأصغر من طريق آخر علي أمر الوالد فباع المبيع.

فإن قلنا بأنّ الأمر بالأمر بفعل، أمر بنفس ذلک الفعل يکون بيعه صحيحاً ولازماً، و إن قلنابخلافه يکون بيعه فضولياً غير لازم.

الظاهر أنّ الأمر بالأمر بالفعل أمر بذلک أيضاً، لأنّ المتبادر في هذه الموارد تعلّق غرض المولي بنفس الفعل و کان أمر المأُمور الأوّل طريقاً للوصول إلي نفس الفعل من دون دخالة لأمر المأُمور الأوّل.

فصل التاس

الأمر بالشيء بعد الأمر به

هل الأمر بالشيء بعد الأمر به قبل امتثاله ظاهر في التأکيد أو التأسيس، فمثلاً إذا أمر المولي بشيء ثم أمر به قبل المتثال الأمر الأوّل فهل هو ظاهر في التأکيد، أو ظاهر في التأسيس؟

للمسألة صور:

أ. إذا قُيِّدَ متعلّق الأمر الثاني بشيء يدلّ علي التعدّد و الکثرة کما إذا قال: صلِّ، ثم قال: صلِّ صلاة أُخري.

ب. إذا ذُکِرَ لکل حکم سبب خاص، کما إذا قال: إذا نمت فتوضّأ، و إذا مسست ميّتاً فتوضّأ.

ج. إذا ذکر السبب، لواحد من الحکمين دون الآخر، کما إذا قال: توضأ، ثم قال: إذا بلت فتوضأ.