• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

أوّل

ما اختاره العلاّمة في «التهذيب» من الدلالة علي بقاء الجواز.

ثاني

عدم الدلالة علي الجواز، بل يرجع إلي الحکم الذي کان قبل الأمر. وهو خيرة صاحب المعالم.

استدل للقول الأوّل بأنّ المنسوخ لما دلَّ علي الوجوب، أعني قوله: َقَدِّمُوا بَينَ يَدَي نجواکُم صَدَقَةً فقد دلَّ علي أُمور ثلاثة:

1. کون تقديم الصدقة جائزاً.

2.کونه أمراً راجحاً.

3. کونه أمراً لازماً.

و القدر المتيقّن من دليل الناسخ هو رفع خصوص الإلزام، و أمّا ما عداه کالجواز و کالرجحان فيؤخذ من دليل المنسوخ، نظيره ما إذا دلّ دليل علي وجوب شيء و دلّ دليل آخر علي عدم وجوبه، کما إذا ورد أکرم زيداً وورد أيضاً لابأس بترک إکرامه فيحکم بأظهرية الدليل الثاني علي الأوّل علي بقاء الجواز و الرجحان.

احظ عليه

أنّه ليس للأمر إلاّ ظهور واحد و هو البعث نحو المأُمور به، و أمّا الوجوب فإنّما يستفاد من أمر آخر، و هو کون البعث تمام الموضوع لوجوب الطاعة والالتزام بالعمل عند العقلاء، فإذا دلّ الناسخ علي أنّ المولي رفع اليد عن بعثه، فقد دلَّ علي رفع اليد عن مدلول المنسوخ فلا معني للالتزام ببقاء الجواز أو الرجحان إذ ليس له إلاّ ظهور واحد، و هو البعث نحو المطلوب لا ظهورات متعدّدة حتي يترک المنسوخ (اللزوم) و يؤخذ بالباقي (الجواز و الرجحان).

و بعبارة أُخري: الجواز و الرجحان من لوازم البعث إلي الفعل، فإذا نسخ الملزوم فلا وجه لبقاء اللازم.