فصل الساب
نسخ الوجوب[18] إذا نسخ الوجوب فهل يبقي الجواز أو لا؟ ولنقدم مثالاً من الکتاب العزيز.
فرض الله سبحانه علي المؤمنين - إذا أرادوا النجوي مع النبي صلي الله عليه و آله وسلّم - تقديم صدقة، قال سبحانه: أيُّها الذينَ آمَنُوا إذا نَاجَيتَُمُ الرسولَ فَقَدِّمُوا بَينَ يَدَي نجواکُم صَدَقَةً ذلکَ خَيْرٌ لَکُمْ وأطهر فإن لَمْ تَجِدُوا فَإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحيم
(المجادلة/12).
فلمّا نزلت الآية کفّ کثير من الناس عن النجوي، بل کفّوا عن المسألة، فلم يناجه أحد إلاّ علي بن أبي طالب عليه السلام[19] ، ثم نسخت الآية بما بعدها، وقال سبحانه: أَشفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَينَ يَدَي نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ فَإِذ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللهُ عَلَيْکُمْ فَأَقِيمُوا الصَلاةَ وَآتُوا الزَکاةَ وَأَطيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ واللهُ خبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ
(المجادلة/13).
فوق الکلام في بقاء جواز تقديم الصدقة إذا ناجي أحد مع الرسول صلي الله عليه و آله وسلّم فهناک قولان: