• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

لمانع

ما يکون وجوده مانعاً عن تأثير المقتضي، کالقتل حيث جعله الشارع مانعاً من الميراث، والحدث مانعاً من صحّة الصلاة.

الخامس: تقسيمها إلي مفوِّتة و غير مفوِّتة

مقدّمة المفوّتة

عبارة عن المقدّمة التي يحکم العقل بوجوب الإتيان بها قبل وجوب ذيها علي وجه لولم يأت بها قبله لما تمکّن من الإتيان بالواجب في وقته، کقطع المسافة للحجّ قبل حلول أيّامه بناء علي تأخر وجوب الحجّ إلي أن يحين وقته، فبما أنّ ترک قطع المسافة في وقته يوجب فوت الواجب، يعبّر عنه بالمقدّمة المفوّتة.

و مثله الاغتسال عن الجنابة للصوم قبل الفجر، فإنّ الصوم يجب بطلوع الفجر، و لکن يلزم الإتيان بالغسل قبله و إلاّ لفسد الصوم، و يکون ترکه مفوِّتاً للواجب.

السادس: تقسيمها إلي مقدّمة عبادية و غيرها

إنّ الغالب علي المقدّمة هي کونها أمراً غير عبادي، کتطهير الثوب للصلاة، و قطع المسافة إلي الحجّ، و ربما تکون عبادة، و مقدّمة لعبادة أُخري بحيث لا تقع مقدّمة إلاّ إذا وقعت علي وجه عبادي، و مثالها منحصر في الطهارات الثلاث (الوضوء و الغسل و التيمم).

أقوال في المسأل

اختلفت کلمة الأُصوليين في حکم المقدمة علي أقوال:

1 . وجوبها مطلقاً و هو المشهور.

2. عدم وجوبها کذلک.

3. القول بالتفصيل.