• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

المبحث الخامس: المرّة و التکرار

إذا دلّ الدليل علي أنّ المولي يطلب الفعل مرّة واحدة کقوله سبحانه: ( وَ للهِ عَلَي النّاسِ حِجُّ البَيْتِ)(آل عمران/97)، أو دلّ الدليل علي لزوم التکرار کقوله سبحانه: ( فَمَنْ شَهِدَ مُنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)(البقرة/185) فيتبعُ مدلوله.

و أمّا إذا لم يتبيّن واحد من الأمرين، فهل تدلّ علي المرّة أو علي التکرار أو لا تدلّ علي واحد منهما؟

الحقّ هو الثالث، لأنّ الدليل إمّا هو هيئة الأمر أو مادته، فالهيئة وضعت لنفس البعث، و المادّة وضعت لصرف الطبيعة، فليس هناک ما يدلّ علي المرّة و التکرار و استفادتهما من اللفظ بحاجة إلي دليل.

المبحث السادس: الفور والتراخي

اختلف الأُصوليون في دلالة هيئة الأمر علي الفور أو التراخي علي أقوال:

1 . انّها تدلّ علي الفور.

2. انّها تدلّ علي التراخي.

3. انّها لا تدلّ علي واحد منهما.

والحقّ هو القول الثالث لما تقدّم في المرّة والتکرار من أنّ الهيئة وضعت للبعث، و المادة وضعت لصرف الطبيعة، فليس هناک ما يدلّ علي واحد منهما.