• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

الاول او الثاني، فقد اختار الشيخ الاعظم الانصاري تقديم العام علي المطلق، و لزوم التصريف في الثاني بتقييد المطلق به، فتکون النتيجة وجوب اکرام العالم الفاسق، و ماهذا الا لان دلالة العام علي الشمول اظهر من دلالة المطلق عليه.

اذا کان لاحد الدليلين قدر متيقن

اذا کان لاحد الدليلين قدر متيقن، مع تساويهما في الظهور اللفظي و کونهما بصيغة العموم کما اذا قال: اکرم العلماء ثم قال:لا تکرم الفساق، فبين الدليلين عموم و خصوص من وجه، فيتعارضان في مجمع العنوانين: اعني: العالم الفاسق، فيجيب اکرامه علي الاول ويحرم علي الثاني ولکن علمنا من حال المتکلم انه يبغض العالم الفاسق،فهو قرينه علي تقديم عموم النهي علي عموم الامر، فيکون مجمع العنوانين (العالم الفاسق )محرم الاکرام.

دوران الامر بين التقييدوالحمل علي الاستحباب

اذا قال الشارع اذا افطرت فا عتق رقبة، ثم ورد بعد مدة اذا افطرت فاعتق رقبة مومنة، فيدور الامر بين حمل المطلق علي المقيد،او حمل الامرالمتعلق با لمقيد علي الا ستحباب،فربما يقدم الاول علي الثاني لشيوع التقييد، وربما يرجح العکس لشيوع استعمال الاوامرعلي لسان الشارع في الاستحباب. وقد مر تفصيله في المقصد الخامس عند البحث في المطلق والمقيد.

ويدل علي هذا النوع من الجمع طائفة من الروايات منها:

ما روي داود بن فرقد، قال: سمعت اباعبداللهعليه السلام : يقول: "انتم افقه الناس اذا عرفتم معاني کلامنا، ان الکلمة لتنصرف علي وجوه لو شاء انسان لصرف کلامه حيث يشاء".

الوسائل: الجزء18، البا9 من ابواب صفات القاضي، الحديث27.