3. مرسلة الصدوق
روي الصدوق مرسلا في "الفقيه" و قال: قال الصادقعليه السلام :"کل شيء مطلق حتي يرد فيه نهي". فقد دل الحديث علي ان الاصل في کل شيء هو الاطلاق حتي يرد فيه النهي بعوانه، کأن يقول: الخمرحرام، او الرشوة حرام، فما لم يرد النهي عن الشيء بعنوانه يکون محکوما بالاطلاق و الارسال، و بما ان التدخين مثلا لم يرد فيه النهي فهو مطلق.
الاستدلال بالعقل
ان صحة احتجاج الامر علي المأمور من آثار التکليف الواصل و لا يصح الاحتجاج بالتکليف غير الواصل ابدا بل يعد العذاب معه ظلما و قبيحا من المولي الحکيم ، و هذا مما يستقل به العقل، و يعد العقاب بلا بيان واصل امرا قبيحا لا يصدر عن الحکيم.
وقياس الاستدلال بالشکل التالي:
العقاب علي محتمل التکليف عقاب بلا بيان- بعد الفحص التام و عدم العثور عليه.
والعقاب بلا بيان يمتنع صدوره عن المولي الحکيم.
فينتج: العقاب علي محتمل التکليف يمتنع صدوره من المولي الحکيم.