فصل الاول
اصالة البراءة قد تقدم ان مجري اصالة البراءة هو الشک في اصل التکليف و هو علي اقسام: لان الشک تارة يتعلق بالحکم، اي يکون اصل الحکم مشکوکا، کالشک في حکم التدخين هل هو حرام او لا ؟ و يسمي بالشبهة الحکمية. و اخري يتعلق بالموضوع بمعني ان الحکم معلوم، و لکن تعلق الشک بمصاديق الموضوع، کالمائع المردد بين کونه خمرا او خلأ. و يسمي بالشبهة الموضوعية. ثم ان منشأ الشک في الشبهة الحکمية اما فقدان النص او اجمالة او تعارض النصين. و منشأ الشک في الشبهة الموضوعية خلط الامور الخارجية.
لشبهة
بقسميها تنقسم الي: تحريمية و وجوبية:
ا التحريمية
، فالمراد منها هي ما اذا احتملت حرمة الشيء مع العلم بانه غير الواجب، فيدور أمره بين الحرمة، ئ الاباحة، او الکراهة، اوالاستحباب؛ کالتدخين الداير أمره بين الحرمة و الاباحة.