• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

ضيحه

1- اذا شک المکلف في حکم او موضوع کان علي يقين منه في السابق، کما اذا کان علي طهارة ثم شک في ارتفاعها، فبما ان الحالة السابقة ملحوظة غير ملغاة تکون مجري الاستصحاب علي الشروط المقررة في محلها.

2- اذا لم تکن الحالة السابقة ملحوظة، و تعلق الشک باصل التکليف کما اذا شک في حرمة التدخين؛ فهي مجري البراءة.

3- اذا لم تکن الحالة السابقة ملحوظة، و علم باصل التکليف و لکن شک في متعلقه، و کان الاحتياط ممکنا، کما اذا علم بوجوب الصلاة يوم الجمعة و ترددت بين الظهر و الجمعة، او علم بوجود النجاسة و تردد بين الاناءين؛ فهي مجري الاحتياط.

4- اذا لم تکن الحالة السابقة ملحوظة، و علم باصل التکليف، و کان الاحتياط غير ممکن، کما اذا علم ان احد الفعلين واجب و الآخر محرم و اشتبه احدهما بالاخر فهو مجري التخيير فيجب إتيان احدهما و ترک الاخر مخيرا.

و لنقدم البحث عن البراءة اولاة ثم التخيير، ثم الاحتياط، ثم الاستصحاب، حفظا للنهج الدارج في الکتب الاصولية.

حيث ان نوع التکليف معلوم و المتعلق مجهول، فخرج ما اذا کان نوع التکليف مجهولا فهو من قبيل الشک في التکليف و مع ذلک فهو مجري التخيير کما اذا دار امر فعل بين الوجوب و الحرمة.لاحظ الفرائد: 298طبعة رحمةالله.