يلاحظ علي الاستدلال: ان المفهوم عبارة عن سلب الحکم عن الموضوع الوارد في القضية، لا سلبه عن موضوع آخر، لم يرد فيها، فالموضوع في المنطوق هو "نبأ الفاسق" فيجب ان يتوارد التثبت منطوقا و عدم التثبت مفهوما علي ذلک.
الموضوع لا علي موضوع آخر کنبأ العادل، وعندئذ ينحصر مفهومه في المصداق الاول و يکون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.
وان شئت قلت: ان موضوع هو نبأ الفاسق فعند وجود الشرط، اعني:المجئ بالنبأ، يثبت عنده، و عند عدم المجئ به لايثبت لعدم الموضوع، فخبر العادل لم يکن مذکورا في المنطوق حتي يحکم عليه بشيء في المفهوم.
الثاني: الاستدلال بمفهوم الوصف
و طريقة الاستدلال به واضحة لانه سبحانه علق وجوب التبين علي کون المخبر فاسقا، و هو يدل علي عدم وجوب التبين في خبر العادل، مثل:"في الغنم السائمة زکاة" الدال علي عدمها في المعلوفة.
و إذا لم يجب التثبت عند اخبار العادل، فاما ان يجب القبول و هو المطلوب او الرد فيلزم ان يکون خبر العادل اسوا حالا من خبر الفاسق، لان خبر الفاسق يتبين عنه فيعمل به عند ظهور الصحة، واما خبر العادل فيترک، ولايعمل به مطلقا.