• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

فصل الثالي

في أنّ تقييد المطلق لا يوجب المجازية

اختلفت کلمة الأُصوليّين في أنّ تقييد المطلق يستلزم المجازية أو لا علي أقوال، نذکر منها قولين:

أوّل

انّه يستلزم المجازية مطلقاً سواء کان القيد متصلاً أم منفصلاً، و هو المشهور قبل سلطان العلماء.

ثاني

إنّه انّه لا يستلزم المجازية مطلقاً، و هو خيرة سلطان العلماء.

حجة القول الأوّل هو أنّ مقوّم الإطلاق هو الشيوع و السريان، و قد قيل في تعريفه ما دلّ علي شائع في جنسه و بالتقييد يزول الشمول و السريان فينتج المجازية.

و حجّة القول الثاني: انّ المطلق موضوع للحقيقة المعرّاة من کلّ قيد حتي الشيوع و السريان، فالتقييد لا يحدث أيّ تصرف في المطلق.

و الحقّ انّ التقييد لا يوجب مجازية المطلق، سواء کان المطلق موضوعاً للشائع، أو لنفس الماهية المعراة عن کلّ قيد کما مرّ من أنّ تخصيص العام بالتخصيص المتصل والمنفصل، لا يستلزم مجازيته.

لأنّ کل لفظ مستعمل في معناه، فلو قلنا بأنّ المطلق موضوع للشائع في جنسه، فهو مستعمل في معناه، و تقييده بقيد لا يوجب استعماله في غير ما وضع له، لما عرفت من تعدّد الدالّ و المدلول، فلاحظ.