• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 

مبحث الثاني: هل يخصص العام بالمفهوم المخالف

إذا ورد عام کقوله: «الماء کلّه طاهر» فهل يخصص هذا العام بمفهوم المخالف في قوله: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ينجسه شيء»، أم لا؟

فيه أقوال و التفصيل يطلب من الدراسات العليا و الظاهر أنّه إذا لم تکن قوّة لأحد الدليلين في نظر العرف علي الآخر يعود الکلام مجملاً، و أمّا إذا کان أحدهما أظهر من الآخر فيقدّم الأظهر.

فصل السادس

تخصيص الکتاب بخبر الواحد

اتّفق الأُصوليّون علي جواز تخصيص الکتاب بالکتاب و تخصيصه بالخبر المتواتر.

واختلفوا في جواز تخصيص الکتاب بخبر الواحد علي أقوال ثلاثة:

قول الأوّل

عدم الجواز مطلقاً. و هو خيرة السيد المرتضي في «الذريعة»، و الشيخ الطوسي في «العدّة»، و المحقّق في «المعارج».

قول الثاني

الجواز مطلقاً، و هو خيرة المتأخّرين.

قول الثالث

التفصيل بين تخصيص الکتاب بمخصص قطعي قبل خبر الواحد فيجوز به أيضاً، و عدمه فلا يجوز به.

استدلّ المتأخّرون علي جواز تخصيص الکتاب بخبر الواحد بوجهين: