أعم من عدم الأعم و أن الوكالة ليست أمرا زائدا على
الإذن و ما يزيد عنه من مثل الجعل أمر زائد عليها لصحتها بدونه فلا
يعقل فسادها مع صحته و يصح تعليق التصرف مع
تنجيز الوكالة بأن يقول وكلتك في كذا و لا تتصرف إلا بعد شهر لأنه
بمعنى اشتراط أمر سائغ زائد على أصلها الجامع لشرائطها التي من جملتها
التنجيز و إن كان في معنى التعليق لأن العقود المتلقاة من الشارع منوطة
بضوابط فلا تقع بدونها و إن أفاد فائدتها
و هي جائزة من الطرفين فلكل منهما
إبطالها في حضور الآخر